لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة
(١)
كلمة المركز
٣ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
مدخل البحث
٩ ص
(٤)
أولاً الفقه في اللغة والاصطلاح
٩ ص
(٥)
ثانيا دور الفقه في الحياة
١٠ ص
(٦)
الأول الأحكام الأوليّة
١١ ص
(٧)
الثاني الأحكام الثانوية
١١ ص
(٨)
ثالثا مميزات فقه أهل البيت عليهم السلام
١٢ ص
(٩)
رابعا دور الاجتهاد في خلود الشريعة
١٥ ص
(١٠)
خامساً هيكلية الفقه الإمامي
١٨ ص
(١١)
الباب الأول
٢١ ص
(١٢)
أولاً ـ معنى الطهارة ، وأهميتها
٢١ ص
(١٣)
ثانيا ـ المياه
٢٣ ص
(١٤)
ثالثاً ـ النجاسات
٢٣ ص
(١٥)
رابعاً ـ المطهرات
٢٤ ص
(١٦)
خامساً ـ الوضوء
٢٥ ص
(١٧)
1 ـ كيفية الوضوء
٢٥ ص
(١٨)
حكم الأرجل في الوضوء
٢٦ ص
(١٩)
2 ـ شرائط الوضوء
٢٩ ص
(٢٠)
3 ـ نواقض الوضوء
٣٠ ص
(٢١)
سادساً ـ الغسل
٣٠ ص
(٢٢)
النوع الأول ـ الأغسال الواجبة
٣٠ ص
(٢٣)
1 ـ غسل الجنابة
٣٠ ص
(٢٤)
2 ـ غسل الحيض
٣١ ص
(٢٥)
3 ـ غسل الاستحاضة
٣٢ ص
(٢٦)
4 ـ غسل النفاس
٣٣ ص
(٢٧)
5 ـ غسل مس الميت
٣٣ ص
(٢٨)
6 ـ غسل الميت
٣٤ ص
(٢٩)
النوع الثاني ـ الاغسال المستحبة
٣٥ ص
(٣٠)
سابعاً ـ التيمم
٣٥ ص
(٣١)
أولاً ـ أهمية الصلاة
٣٧ ص
(٣٢)
ثانيا ـ أوقات الصلاة
٣٩ ص
(٣٣)
ثالثا ـ مقدمات الصلاة
٤٠ ص
(٣٤)
رابعاً ـ أقسام الصلاة وأفعالها
٤١ ص
(٣٥)
1 ـ الصلاة اليومية
٤١ ص
(٣٦)
أجزاء الصلاة الواجبة
٤٢ ص
(٣٧)
فوائد فقهية حول الصلاة الواجبة
٤٤ ص
(٣٨)
2 ـ صلاة المسافر
٤٥ ص
(٣٩)
3 ـ صلاة الجمعة
٤٦ ص
(٤٠)
4 ـ صلاة الميت
٤٧ ص
(٤١)
5 ـ صلاة الآيات
٤٧ ص
(٤٢)
خامسا ـ مسائل مهمة في الصلوات
٤٨ ص
(٤٣)
1 ـ الجمع بين الصلاتين
٤٩ ص
(٤٤)
2 ـ السجود على الأرض
٥١ ص
(٤٥)
3 ـ البسملة ، والتكتف ، وقول (آمين)
٥٥ ص
(٤٦)
أولاً ـ معنى الصوم وأهميته
٥٧ ص
(٤٧)
ثانياً ـ فلسفة الصوم
٥٨ ص
(٤٨)
ثالثاً ـ شرائط الصوم ومبطلاته
٥٨ ص
(٤٩)
رابعاً ـ استحباب الاعتكاف في شهر رمضان
٥٩ ص
(٥٠)
خامساً ـ من رُخِّص له الافطار في شهر رمضان
٦٠ ص
(٥١)
أوّلاً ـ أهميّة الزكاة في الإسلام
٦٠ ص
(٥٢)
ثانياً ـ شرائط وجوب الزكاة وما تتعلق به
٦١ ص
(٥٣)
ثالثاً ـ المستحقون للزكاة
٦٢ ص
(٥٤)
رابعاً ـ زكاة الفطرة
٦٣ ص
(٥٥)
أولاً ـ معنى الخمس وبيان أهميته ومتعلقه
٦٣ ص
(٥٦)
ثانياً ـ مصرف الخمس
٦٤ ص
(٥٧)
ثالثاً ـ من المسائل المهمة في الخمس
٦٤ ص
(٥٨)
أولاً ـ وجوب الحج وشرائطه
٦٨ ص
(٥٩)
ثانياً ـ اقسام الحج
٦٨ ص
(٦٠)
ثالثاً ـ مواقيت الإحرام
٦٩ ص
(٦١)
رابعاً ـ الإحرام ، وما يُحرَم على الحاج في إحرامه
٧٠ ص
(٦٢)
أولاً ـ فلسفة الجهاد في الإسلام
٧١ ص
(٦٣)
ثانياً ـ اقسام الجهاد
٧٤ ص
(٦٤)
ثالثاً ـ شرائط وجوب الجهاد وأهم أحكامه
٧٤ ص
(٦٥)
رابعاً ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٧٥ ص
(٦٦)
أولاً التجارة
٧٧ ص
(٦٧)
1 ـ محرمات التجارة
٧٨ ص
(٦٨)
2 ـ شروط العقد
٨٠ ص
(٦٩)
3 ـ شروط المتعاقدين
٨٠ ص
(٧٠)
4 ـ شروط العوضين
٨١ ص
(٧١)
5 ـ الخيارات
٨١ ص
(٧٢)
6 ـ ما يجب معرفته من قبل المتعاقدين
٨٣ ص
(٧٣)
7 ـ مصطلحات فقهية داخلة في التجارة
٨٣ ص
(٧٤)
ثانياً ـ الربا
٨٤ ص
(٧٥)
ثالثاً ـ الشُّفْعَة
٨٥ ص
(٧٦)
رابعاً ـ الإجارة
٨٦ ص
(٧٧)
خامساً ـ المزارعة
٨٧ ص
(٧٨)
سادساً ـ المساقاة
٨٨ ص
(٧٩)
سابعاً ـ الجُعَالة
٨٩ ص
(٨٠)
ثامناً ـ السبق والرماية
٨٩ ص
(٨١)
تاسعاً ـ الشركة
٩٠ ص
(٨٢)
عاشراً ـ المضاربة
٩١ ص
(٨٣)
الحادي عشر ـ الوديعة
٩٢ ص
(٨٤)
الثاني عشر ـ العارية
٩٣ ص
(٨٥)
الثالث عشر ـ الضمان
٩٣ ص
(٨٦)
الرابع عشر ـ الحوالة
٩٤ ص
(٨٧)
الخامس عشر ـ الكفالة
٩٤ ص
(٨٨)
السادس عشر ـ الدَّيْن والقرض
٩٥ ص
(٨٩)
السابع عشر ـ الرهن
٩٧ ص
(٩٠)
الثامن عشر ـ الصلح
٩٧ ص
(٩١)
التاسع عشر ـ الوكالة
٩٨ ص
(٩٢)
العشرون ـ الهِبَة
٩٩ ص
(٩٣)
الحادي والعشرون ـ الوقف
٩٩ ص
(٩٤)
الثاني والعشرون ـ الوصية
١٠١ ص
(٩٥)
الثالث والعشرون ـ النكاح
١٠٣ ص
(٩٦)
أولاً ـ الإقرار
١٠٩ ص
(٩٧)
ثانياً ـ الطلاق وتوابعه
١٠٩ ص
(٩٨)
1 ـ الظهار
١١٢ ص
(٩٩)
2 ـ الإيلاء
١١٤ ص
(١٠٠)
3 ـ اللعان
١١٤ ص
(١٠١)
ثالثاً ـ الأَيْمَان
١١٥ ص
(١٠٢)
رابعاً ـ النذور
١١٦ ص
(١٠٣)
خامساً ـ العهود
١١٦ ص
(١٠٤)
الفصل الثالث الأحكام
١١٧ ص
(١٠٥)
أولاً ـ اللقطة
١١٧ ص
(١٠٦)
ثانياً ـ الغصب
١١٨ ص
(١٠٧)
ثالثاً ـ إحياء الموات
١١٩ ص
(١٠٨)
رابعاً ـ أحكام الطرق والمساجد والمدارس وغيرها
١٢١ ص
(١٠٩)
خامساً ـ الحِجْر
١٢٣ ص
(١١٠)
سادساً ـ الصيد
١٢٤ ص
(١١١)
سابعاً ـ الذباحة
١٢٦ ص
(١١٢)
ثامناً ـ الأطعمة والأشربة
١٢٧ ص
(١١٣)
تاسعاً ـ الميراث
١٢٨ ص
(١١٤)
عاشراً ـ القضاء
١٣١ ص
(١١٥)
الحادي عشر ـ الشهادات
١٣٢ ص
(١١٦)
الثاني عشر ـ الحدود والتعزيزات
١٣٣ ص
(١١٧)
الثالث عشر ـ القصاص
١٣٧ ص
(١١٨)
الرابع عشر ـ الدِيَات
١٣٨ ص
(١١٩)
فهرس المحتويات
١٣٩ ص

لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة - الموسوي الجابري، السيد فاضل - الصفحة ١١٨ - ثانياً ـ الغصب

نفسه من الوحوش كالشاة وصغار الإبل والبقر وغيرها جاز أخذه ، ولابد له حينئذ من تعريفه لمدة سنة ، فأن لم يأت صاحبه جاز له تملكه والتصرف فيه بالأكل والبيع.

وأما المال الذي يسمى لقطة بالمعنى الأخص ، فإنه يجوز أخذه على كراهة. واللقطة إما أن تكون مالاً حقيرا ، وهو ما كان أقلّ من الدرهم الشرعي ، أو خطيراً ، وهو ما زاد على الدرهم الشرعي وقد يكون المدار على العرف في تمييز المال الحقير من الخطير. فأما المال الحقير فيمكن أخذه وتملكه من دون حاجة إلى التعريف أو ما شابه ذلك ، وأما الخطير فلابد من التعريف به ، والبحث عن مالكه لمدة سنة كاملة ، فإن كان هذا المال الضائع في الحرم المكي الشريف فالأحوط أن يتصدق به عن مالكه وليس له تملكه ، وأما إذا وجده في بقاع الأرض الأخرى ، فإنه يتخير بين أمور ثلاثة : إما تملّكه مع الضمان إذا ظهر صاحبه بعد ذلك. أو التصدق به مع الضمان أيضا ، أو ابقاؤه أمانة في يده بلا ضمان. ولكن قد تكون اللقطة من الأمور التي تتلف بسرعة كالمواد الغذائية أو اللحوم ففي هذه الحالة يجوز له أن يقومها الملتقط على نفسه ، ويتصرف فيها بما شاء ، ولكن يبقى الثمن في ذمته للمالك [١].

ثانياً ـ الغصب

الغصب هو الاستيلاء على مال الغير ظلما ، سواءً أكان ذلك المال نقدا أو عينا ، والغصب حرام في شرع اللّه ، وهو كذلك بحكم العقل ؛ لأنه ظلم وتعدٍ ،


[١] شرائع الإسلام ٤ : ٧٩٩ ، تحرير الأحكام ٢ : ١٢٣ ، الدروس ١ : ٧٣.